Page 27 - web
P. 27

‫‪ISSUE No. 453‬‬

                   ‫الحالات التي يكون فيها الجاني من الموظفين والمستخدمين‬           ‫تنفيذ القانون‪ ،‬وإلى تدابير مشددة على استعمال السلائف‬
                   ‫العموميين‪ ،‬المنوط بهم مكافحة إساءة استعمال المواد‬               ‫والكيمياويات والمذيبات التي تستخدم في صناعة المواد‬
                   ‫المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها‪،‬‬
                   ‫كما تضمن القانون موضوع تشكيل لجنة وطنية لمراقبة‬                   ‫المخدرة المشروعة لمنع تسربها إلى الاستعمال غير المشروع‪.‬‬
                   ‫الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية‪ ،‬وعدم إقامة الدعوى‬       ‫وقد حددت مدتها بثلاث سنوات‪ .‬وفي دور انعقاده السادس‬
                   ‫الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء‬         ‫والثلاثين في شهر مارس ‪2019‬م‪ ،‬اعتمد المجلس الخطة‬
                   ‫نفسه للعلاج‪ ،‬بالإضافة إلى جواز مصادرة الأموال والإيرادات‬        ‫المرحلية التاسعة تم تحديد ُُمدتها بثلاث سنوات‪ ،‬وتضمنت‬
                                                                                   ‫أهدافها تحقيق التوازن بين خفض الطلب وخفض العرض‬
                      ‫المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومراقبة أصولها‪.‬‬    ‫غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية‪ ،‬وإلى إنشاء‬
                   ‫والهدف من القانون الاستهداء به من قبل الدول الأعضاء عند‬         ‫وتطوير مراكز العلاج والرعاية اللاحقة‪ ،‬وتشجيع ودعم الهيئات‬
                   ‫تعديل قوانينها أو إصدار قوانين وتشريعات جديدة‪ ،‬وقد عمدت‬         ‫والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذه‬

                            ‫العديد من الدول الأعضاء إلى الاستهداء بهذا القانون‪.‬‬                                                     ‫المجالات‪.‬‬
                   ‫ويجرى الآن في نطاق مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب‬            ‫وأقر المجلس في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت في‬
                   ‫تحديث هذا القانون بحيث يستجيب للمستجدات في هذا المجال‪.‬‬          ‫تونس في بداية شهر مارس ‪2022‬م‪ ،‬الخطة المرحلية العاشرة‪،‬‬
                                                                                   ‫وقد حددت مدتها بثلاث سنوات ويتولى تنفيذ بنودها كل من‬
                       ‫	‪ -‬الخطة الإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة‬
                                                                 ‫المخدرات‪:‬‬                  ‫الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‪.‬‬
                                                                                              ‫‪ 	-‬القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات‪:‬‬
                   ‫اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشرة‬
                   ‫خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات‪،‬‬                 ‫قام المجلس بإعداد مشروع هذا القانون في ضوء اقتراحات‬
                                                                                   ‫وملاحظات الدول الأعضاء‪ ،‬وجرى عرضه على المجلس بدورته‬
                        ‫وذلك بموجب قرار المجلس رقم (‪ )216‬وتاريخ ‪1994/1/5‬م‪.‬‬         ‫الرابعة‪ ،‬حيث اعتمده بقراره رقم (‪ )56‬وتاريخ ‪1986/2/5‬م‪ ،‬وقد‬
                   ‫واستهدفت هذه الخطة تحقيق حماية وتحصين جميع‬                      ‫تمت صياغة القانون بشكل يراعي المستجدات الدولية في هذا‬
                   ‫فئات المجتمع ضد آفة المخدرات وتوعية المتورطين بقضايا‬            ‫المجال‪ ،‬إذ تضمنت العقوبات والتدابير الواردة في القانون مواد‬
                   ‫المخدرات وتشجيعهم على التخلص من هذه الآفة وعودتهم‬               ‫تشدد العقوبة لدرجة الإعدام في حالات العود والتكرار‪ ،‬وفي‬
                   ‫أعضاء صالحين في المجتمع‪ .‬وتضمنت الخطة أسسًًا ووسائل‬

               ‫‪27‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32